قطب الدين البيهقي الكيدري
89
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
مرضيا ، ولا يجوز إمامة المخالف في شئ من ذلك ولا الموافق إذا لم يكن عدلا مرضيا ، ومن صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان فاسقا أو كافرا لم يجب عليه الإعادة ولا عليهما إذا تابا . ويقدم في الجماعة أقرأهم ، ويعتبر في القراءة ما يحتاج إليه في الصلاة ، فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا فأشرفهم ، فإن تساووا فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا فأسنهم ( 1 ) في الاسلام ، وإن تساووا فأصبحهم وجها ، والهاشمي المستجمع للصفات أولى من غيره . ولا يجوز أن يوم أمي بقارئ ، ولا عبد بحر ، ولا أعرابي بمهاجر ، ولا مقيد بمطلق ، ولا قاعد بقائم ، ولا مجذوم ولا أبرص ولا محدود ولا مفلوج بمن ليس كذلك ويجوز بمثلهم ، ولا يجوز إمامة ولد الزنا ، ولا عاق والديه ، ولا قاطع رحم ، ولا سفيه ، ولا أغلف ، ولا أن تؤم امرأة بخنثى ويجوز بالعكس ، ويجوز أن يوم الأعمى بالبصير إذا كان معه من يوجهه إلى القبلة . ويكره الاقتداء بمن يبدل حرفا بحرف ولا يأتي بالحروف على البيان والصحة أو لا يفصح بالقراءة لعجمة أو غيرها ، أو يلحن في القراءة ، إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فإن أحسن وتعمد اللحن بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به إن علموا بذلك ، فإن لم يعلموا فلا شئ عليهم ، ولا يتقدمن أحد على غيره في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلا بأمره وإذنه . ويكره للرجل أن يصلي بقوم وهم له كارهون ، ويكره أن يوم المتيمم بالمتوضئ ، والمسافر بالحاضر ، فإن فعل فإنه إذا أتم صلاته يقدم من يصلي بهم تمام الصلاة ، ولا يمكن الصبيان والعبيد من الصف الأول . وإذا ( 2 ) صلي في مسجد
--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : فأسبقهم . ( 2 ) في الأصل : فإذا .